خلاصة الفتوى:
لا حرج على المرء في أن يدفع المال صوناً لعرضه.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:
ذبوا عن أعراضكم بأموالكم.
رواه الديلمي عن
عائشة والخطيب
عن
أبي هريرة
وصححه
الألباني
. وجاء في فيض القدير:
ذبوا أي امنعوا وادفعوا (عن أعراضكم) بفتح الهمزة (بأموالكم).. قالوا: يا رسول الله كيف نذب بأموالنا عن أعراضنا قال: تعطون الشاعر ومن تخافون لسانه.
انتهى بلفظه.
وفيه أيضاً:
قوا بأموالكم عن أعراضكم. أي أعطوا الشاعر ونحوه ممن تخافون لسانه ما تستدفعون به شر وقيعتهم في أعراضكم بنحو سب أو هجو
. أنتهى... وضابط هذا أن يتعين وسيلة لدفع هذا الضرر، وأن لا يخشى بدفع المال ضررا أعظم.
والله أعلم.