عام

ما هي ضوابط ما يسمى شراء العرض من الأشخاص الذين يطلبون منك حاجة وإذا رفضت يشتمونك؟ وشكراً.

رقم الفتوى: 108595
دلالات الفتوى:# أعراضكم# بأموالكم# الشاعر# تخافون# المال

الإجابة

خلاصة الفتوى: لا حرج على المرء في أن يدفع المال صوناً لعرضه. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذبوا عن أعراضكم بأموالكم. رواه الديلمي عن عائشة والخطيب عن أبي هريرة وصححه الألباني . وجاء في فيض القدير: ذبوا أي امنعوا وادفعوا (عن أعراضكم) بفتح الهمزة (بأموالكم).. قالوا: يا رسول الله كيف نذب بأموالنا عن أعراضنا قال: تعطون الشاعر ومن تخافون لسانه. انتهى بلفظه. وفيه أيضاً: قوا بأموالكم عن أعراضكم. أي أعطوا الشاعر ونحوه ممن تخافون لسانه ما تستدفعون به شر وقيعتهم في أعراضكم بنحو سب أو هجو . أنتهى... وضابط هذا أن يتعين وسيلة لدفع هذا الضرر، وأن لا يخشى بدفع المال ضررا أعظم. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة