عام

هل يجوز شرعا جماع الزوجة والأضواء مشتعلة؟

رقم الفتوى: 108257
دلالات الفتوى:# والاستمتاع# والأضواء# الأحوال،# مشتعلة؟# والصلاة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا حرج في إتيان الرجل لزوجته في النهار أو الليل تحت الضوء أو غير ذلك من الأحوال، فلكل منهما رؤية جسد الآخر حتى العورة والاستمتاع به وفق الضوابط الشرعية. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة