الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما حدث ليس أكثر من شك، والشك في الطلاق لا عبرة به كما سبق في الفتوى رقم:
0
72271
.
فزوجتك باقية على عصمتك ولا يترتب على هذا الشك شيء.
ونسأل الله لك الشفاء من هذا المرض ونحيلك على الفتوى رقم:
79891
، ففيها توجيهات نافعة.
والله أعلم.