الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب الإمساك عن المفطرات لمن أراد الصيام بحصول أحد أمرين:
أولهما: العلم بطلوع الفجر الصادق الذي ينتشر ضياؤه يمينا وشمالا عن طريق المشاهدة.
ثانيهما: تقليد مؤذن عدل عارف بالأوقات كما تقدم في الفتوى رقم:
56412
.
وعليه، فإذا أكلت شاكا في طلوع الفجر ثم تحققت من طلوعه فقد اختلف أهل العلم هل صومك صحيح أم لا؟ كما تقدم في الفتوى رقم:
77554
.
وعلى القول ببطلان الصوم في حالتك فعليك قضاء يوم بدل اليوم المذكور لكن لا ينقطع تتابع الصيام بهذا الفعل إذا لم يحصل عمدا.
قال
ابن قدامة
في المغني:
وإن أكل يظن أن الفجر لم يطلع وقد كان طلع، أو أفطر يظن أن الشمس قد غابت ولم تغب أفطر، ويتخرج في انقطاع التتابع وجهان أحدهما: لا ينقطع لأنه أفطر لعذر.
وبالتالي، فواصل صيامك، والعشرون يوما السابقة تحسب لك من صيام الكفارة،
وراجع في ذلك الفتوى رقم:
72398
.
ولا يجب الصوم مع بداية الشهر الهجري بل يجوز من وسطه أو آخره، وراجع في ذلك الفتوى رقم:
18586
.
والله أعلم.