عام

ما حكم ركوب الدراجة الهوائية أو النارية للرجل وللمرأة خصوصاً بالنظر إلى الفتنة المترتبة على ذلك؟

رقم الفتوى: 107751
دلالات الفتوى:# المرأة# الدراجة# ركوبها# الهوائية# المترتبة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فركوب المرأة الدراجة أو غيرها من أداوت النقل أمر جائز في أصله، وقد كانت المرأة العربية في جاهليتها وإسلامها تركب الإبل، ثبت في الحديث المتفق عليه قوله صلى الله عليه وسلم: خير نساء ركبن الإبل نساء قريش، أحناه على ولد في صغره، وأرعاه لزوج في ذات يده. أي في ماله. ولكن يشترط لجواز ركوبها أن تحافظ على الآداب الشرعية عند ركوبها من الالتزام باللباس الشرعي ونحو ذلك، وإذا كانت تترتب على ركوب المرأة للدراجة فتنة بها حرم عليها ذلك... والأولى مراعاة العرف إن كان مثل هذا الفعل مستقبحاً في بعض البلدان. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة