عام

توفيت امرأة متزوجة لها أربع بنات وولدان علما أن والديها أحياء ولهم تركة طائلة. فما هو حكم الميراث بالنسبة لها. هل ترث من والديها.

رقم الفتوى: 107457
دلالات الفتوى:# والديها# ميراثهما،# فوالداها# الميراث# بالنسبة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كنت تعني هل ترث المرأة التي ماتت من والديها الحيين -كما فهمناه من السؤال- فالجواب لا، لأن الميت لا يرث من الحي؛ بل الحي يرث من الميت، فوالداها يرثان من تركتها ولو كانت قليلة، وما دام لها أولاد فلأبيها السدس ولأمها السدس، وما دام قد ماتت قبل والديها فليس لها نصيب من ميراثهما، لأن المتقدم موتا لا يرث من المتأخر موتا. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة