عام

أمي أوصت قبل وفاتها بتقسيم مبلغ من المال عليناً وحرمان أحدنا لأنه ميسور وبخيل ولا يسأل عنها؟

رقم الفتوى: 107322
دلالات الفتوى:# وفاتها# المال# لوارث# وانظرالفتوى# والصلاة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان المقصود أنها أوصت أن يقسم المال بعد وفاتها على ورثتها أو بعضهم فهذه تعتبر وصية لوارث وهي ممنوعة شرعاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ... فلا وصية لوارث. رواه الترمذي وغيره، فلا تنفذ وصيتها إلا إذا أجازها الورثة، وانظرالفتوى رقم: 25712 ، والفتوى رقم: 104296 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة