الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسلام من الصلاة عمدا قبل انتهائها لا يبطل الوضوء، ولكن يبطل الصلاة. ومن شك في عدد الركعات فإنه بيني على الأقل، ولا يسلم من الصلاة. وانظري التفصيل في الفتوى رقم:
17749
.
وكذا من شك في ترك سجدة لا يسلم من الصلاة، ويكفيه أن يأتي بالسجدة التي شك فيها ويأتي بما بعدها. وانظري التفصيل في الفتوى رقم:
2598
. وهذا في غير المبتلى بالوسوسة ، وأما من كثرت وسوسته وغلبت عليه فهذا لا عبرة بوسوته ولا يعيد صلاته بسببها، وانظري الفتوى رقم:
58309
، فيمن يعيد صلاته لأجل الشك في عدد ركعاتها والفتوى رقم:
61609
، حول الشك المعتبر وغير المعتبر في الصلاة والفتوى رقم:
70678
، فيمن استنكحه الشك في الوضوء والصلاة، وأخيرا الفتوى رقم:
23755
.
والله أعلم.