عام

هل يجوز للمأموم أن ينسحب من صلاة الإمام ويكمل صلاته منفردا إذا أطال الإمام في صلاته؟

رقم الفتوى: 106634
دلالات الفتوى:# الإمام# للمأموم# والصلاة# والسلام# المأموم

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإنه لا مانع من ذلك إذا تضرر المأموم بإطالة الإمام، وللمزيد من الفائدة راجع في ذلك الفتوى رقم: 47529 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة