عام

أنا ميسور الحال ولي أخ موظف بسيط وله أسرة وله نصيب في ميراث أبي من مبنى ونصيبه فيه يقدر بـمائة وخمسين ألف جنيه وعليه دين لي يقدر بملغ أربعين ألف جنيه وأنا وهو وأختي شركاء في هذا الميراث ولن نبيعه حاليا لعدم وجود سعر مناسب وعدم توافق آراء الورثة على البيع وهو يستدين منى من حين لآخر للإنفاق على زوجته وولديه.هل يجوز أن أعطيه من زكاة مالي؟ أرجو الإفادة.

رقم الفتوى: 106608
دلالات الفتوى:# وولديههل# الثمانية# الميراث# للإنفاق# والصلاة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فيجوز للأخ أن يدفع زكاة ماله لأخيه بشرط أن يكون داخلا في أحد الأصناف الثمانية المحددة لمصارف الزكاة، وانظر الفتوى رقم: 40515 ، والفتوى رقم: 27006 ، في مصارف الزكاة. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة