عام

ما هو راي الشرع في منظومات الإنترنيت أي منظومة بث على البيوت فهل هو حلال ام حرام ؟ هل يعتبر حاله كحال التلفاز والدش والحاسوب ام تختلف فيه المسالة ؟ أعينوني بالجواب التفصيلي الشافي والكافي.

رقم الفتوى: 105752
دلالات الفتوى:# التلفاز# والدش# الكمبيوتر،# الإنترنيت# والحاسوب

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالسؤال غير واضح لكن إن كان المراد هو السؤال عن الاشتراك في نظام يعمل على بث ما يعرض في التلفاز أو القنوات الفضائية من خلال جهاز الكمبيوتر، فإن كان كذلك فإن لهذا حكم تلك الوسائل من التلفاز والدش وغيرهما من أجهزة، وقد سبق تفصيل القول في ذلك. فراجع للفائدة الفتاوى التالية: 10101 ، 60921 ، 1886 ، 20530 ، 14366 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة