خلاصة الفتوى
الإقدام على النذر مكروه لثبوت النهي عنه، والنذر المعلق يلزم الوفاء به عند حصول المعلق عليه، ومن نذر صياما ولم ينو تتابعه فلا حرج عليه في صيامه غير متتابع، وإن نوى تتابعه وصام بعضه فقط فصيامه السابق غير مجزئ، وليبتدئ صيام الجميع ولا كفارة عليه.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإقدام على النذر مكروه لثبوت النهي عنه، وما أقدمت عليه هو من قبيل النذر المعلق يجب الوفاء به إذا حصل المعلق عليه، وراجع الفتوى رقم:
17463
.
وإذا كنت لم تنو كون الصيام متتابعا في نذرك الأول والثاني فأكمل ما بقي منه ولاشيء عليك، وإن نويت كونه متتابعا فاستأنف الصيام لكلا النذرين ولا كفارة عليك عند الجمهور وراجع الفتوى رقم:
41168
.
والله أعلم