عام

ما حكم رقص المرأة أمام المرأة الأخرى وهي ساترة للعورة، مع العلم بأن هذا الرقص فيه تكسر وتمايل، وأين أجد الجواب في كتب العلماء المعتبرين؟

رقم الفتوى: 104566
دلالات الفتوى:# المرأة# العلم# وتحفة# المعتبرين؟# الاستزادة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فرقص المرأة بين النساء جائز ما لم يكن بتخنث وتكسر عند بعض أهل العلم، وما لم يصحبه محرم كمعازف أو يكون فيه تشبه بالكفار. قال الشيخ زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: والرقص بلا تكسر مباح. وكذا في حاشيتي قليوبي وعميرة وتحفة المحتاج للهيثمي. ويمكنك الاستزادة ومراجعة كلام أهل العلم في باب شرط العدالة وشرط الشاهد والآداب ونحوها في كتب الفقه كبلغة السالك للصاوي المالكي وتحفة الحبيب للبجيرمي الشافعي، وما ذكرناه سابقاً من كتبهم. وللفائدة انظر الموسوعة الفقهية الكويتية عند كلمة (رقص). والله أعلم.

فتاوى ذات صلة