الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في كيفية صلاة من نسي التشهد الأول، فانظر الفتوى رقم:
21975
، والفتوى رقم:
13520
، والفتوى رقم:
50202
، وكلا الفتويين الأخيرتين في حكم من لم يسجد للسهو.
والله أعلم.