الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جاء في معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية:
قال ابن فارس: الحاء والراء والميم أصل واحد وهو المنع، ما يحميه الرجل حول ملكه.
انتهى.
وفي القاموس الفقهي:
حرم الرجل ما يقاتل عنه ويحميه.
انتهى.
فمادة الكلمة -إذاً- تدل على معنى المنع، وإذا تقرر ذلك فإن قول القائل "حرم الجامعة" قاصداً سور الجامعة وما يحويه، ليس فيه من حرج، وبالتالي فلا معنى للإنكار عليه.
والله أعلم.