عام

فضيلة الشيخ أملك مبلغا من المال أخرجت زكاته ومرت سنة كاملة لم يزد المبلغ ولم ينقص، فهل علي إخراج الزكاة منه مرة أخرى (أي من المال المخرج منه الزكاة سابقا)؟

رقم الفتوى: 103060
دلالات الفتوى:# الزكاة# المال# والفتوى# الحول# وللفائدة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن الزكاة واجبة في المال كلما حال عليه الحول وهو نصاب، سواء زاد أو نقص أثناء الحول أو لم ينقص ولم يزد، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 35037 ، والفتوى رقم: 4007 ، والفتوى رقم: 383 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة