عام

بعد الاستبراء من البول وأثناء الاستنجاء عند غسل قطرة البول المتبقية على الذكر بملء الكف ماء طاهر، ما حكم الغسالة الساقطة على الثوب و باقي الجسد، و كذلك الحال ما حكم الغسالة الساقطة من غسل {قطرات البول المتناثرة على الفخذين أثناء التبول} إذا سقطت هذه الغسالة على الثوب و باقي الجسد و كانت كمية الماء الطاهر المستعملة ملء الكف أو نصف ملء الكف، أرجو الإفادة و التفصيل.

رقم الفتوى: 102750
دلالات الفتوى:# البول# الغسالة# الساقطة# متغيرة# الثوب

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن المقرر عند الفقهاء أن غسالة النجس إذا انفصلت غير متغيرة تعتبر طاهرة، كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 101356 . والفتوى رقم: 47084 ، وفي الشرح الكبير على مختصر خليل في الفقه المالكي: ما نصه: فلو غسلت قطرة بول مثلا في جسد أو ثوب وسالت غير متغيرة في سائره ولم تنفصل عنه كان طاهرا . اهـ، ومن هذا يعلم أن الماء المتساقط من غسالة البول يعتبر طاهرا إذا كان غير متغير. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة