عام

أرغب في السؤال عن ما يلي: هل يجوز أن أدفع من أموال الزكاة لمركز أبحاث الإعاقة؟ وجزاكم الله خيراً.

رقم الفتوى: 102462
دلالات الفتوى:# الزكاة# الفتوى# أبحاث# الإعاقة# الأصناف

الإجابة

خلاصة الفتوى: مركز أبحاث الإعاقة ليس من مصارف الزكاة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالزكاة إنما تدفع للثمانية الأصناف الذين جاء تحديدهم في كتاب الله العزيز، قال الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}، وراجع في التعريف بهذه الأصناف الفتوى رقم: 27006 . وعلى هذا فلا يجوز صرف الزكاة لمركز أبحاث الإعاقة وإن كان عملها عملاً خيرياً، وانظر الفتوى رقم: 55638 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة