عام

ما حكم امتلاك مطعم في بلاد الغرب يبيع لحم الخنزير، مع العلم بعدم تعاطيه من صاحب المطعم وقائمة الطعام مفروضة من الشركة؟ مع الشكر.

رقم الفتوى: 102457
دلالات الفتوى:# المحرمات# يتناولها،# الخنزير،# المسلمين# الشركة؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجوز للمسلم أن يبيع في مطعمه المحرمات من الخمور ولحم الخنزير ونحو ذلك ولو باعها لغير المسلمين ولو كان هو لا يتناولها، فقد قال عليه الصلاة و السلام: إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه. رواه أحمد وابن حبان . وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10015 ، 2049 ، 20318 . وعليه فإن استطاع أن يترك تقديم هذه المحرمات فله الإبقاء على مطعمه، وإلا وجب عليه أن يغير نشاط محله من مطعم إلى شيء آخر مباح. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة