الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يبيع في مطعمه المحرمات من الخمور ولحم الخنزير ونحو ذلك ولو باعها لغير المسلمين ولو كان هو لا يتناولها، فقد قال عليه الصلاة و السلام:
إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه.
رواه
أحمد وابن حبان
. وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية:
10015
،
2049
،
20318
.
وعليه فإن استطاع أن يترك تقديم هذه المحرمات فله الإبقاء على مطعمه، وإلا وجب عليه أن يغير نشاط محله من مطعم إلى شيء آخر مباح.
والله أعلم.