عام

لي صديق يريد أخذ قرض في شكل أغنام عن طريق مزود من بنك ربوي، مع العلم بأنه سيستلم مباشرة الأغنام وأنا الضامن فهل أعتبر آثماً؟

رقم الفتوى: 102283
دلالات الفتوى:# المعاملة# الأغنام# الضامن# العميل# البنك

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كان البنك سيدفع قيمة الأغنام إلى المزود نيابة عن العميل ثم يرجع البنك على العميل بقيمة هذه الأغنام بزيادة، فهذه المعاملة محرمة شرعاً لأنها في حقيقة الأمر قرض بفائدة ربوية، فلا يجوز لصديقك الدخول فيها ولا يجوز لك أنت أن تضمنه أو تكفله في هذه المعاملة لأن ذمة الضامن تعمر بهذا القرض الربوي وتشتغل به فهو في المؤاخذة فيه قضاء وديانة كالمضمون. ومن مقتضى النصيحة أن تبادر إلى نصح صديقك بالامتناع عن المعاملة المذكورة لحرمتها وأن تذكره بالله تعالى عسى أن ينصرف عنها إلى غيرها مما أحل الله تعالى. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة