عام

رجل تزوج وولد له من امرأته، وتبين بعد ذلك أنها أخته من الأب؟

رقم الفتوى: 102253
دلالات الفتوى:# واستولدها،# بالمحرمية# امرأته،# والصلاة# والسلام

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمن تزوج امرأة واستولدها، ثم ظهر أنها أخته من الأب فإن نكاحها يفسخ. وأما البنت التي كانت ثمرة لذلك الزواج فإنها لاحقة بأبيها، لأن جهلهم بالمحرمية يعتبر شبهة تدرأ الحد، وكل شبهة تدرأ الحد يثبت معها النسب. قال ابن عاصم ا لأندلسي : وحيث درء الحد يلحق الولد * في كلما من النكاح قد فسد. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة