خلاصة الفتوى:
لا يجوز للمرء إخبار زوجة غيره بما كتمه عنها زوجها سيما إذا كان يؤدي إلى الطلاق أو الشقاق بينهما.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك إخبارها بذلك لما يترتب عليه من الإفساد والشقاق بينهما، فهو من السعي في الأرض بالفساد وتخبيب المرأة على زوجها، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية:
9350
،
18577
،
47790
.
والله أعلم.