عام

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده... رجل كانت له هنا بفرنسا حانة يبيع فيها المحرمات ثم والحمد لله تاب وقرر بيع الحانة لكافر، فهل يجوز لموثق مسلم أن يكتب عقد البيع بين مسلم وكافر؟ وبارك الله فيكم.

رقم الفتوى: 101845
دلالات الفتوى:# البيع# والصلاة# والسلام# الحانة# اللّهَ

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجوز بيع هذه الحانة سواء كان هذا البيع لمسلم أو كان لكافر لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، كما هو موضح في الفتوى رقم: 20318 . وعليه فلا يجوز لمسلم أن يوثق عقد هذا البيع لما في ذلك من التعاون على الحرام، وقد قال الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة