الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز بيع هذه الحانة سواء كان هذا البيع لمسلم أو كان لكافر لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، كما هو موضح في الفتوى رقم:
20318
.
وعليه فلا يجوز لمسلم أن يوثق عقد هذا البيع لما في ذلك من التعاون على الحرام، وقد قال الله تعالى:
وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
{المائدة:2}.
والله أعلم.