عام

ما حكم الصلاة التي يصلها المصلي فوق سجاد من تحته حصير منجس بالبول وهو يعلم ذلك ويظن أنه جائز؟

رقم الفتوى: 101681
دلالات الفتوى:# الكراهة# الصلاة# انتهى# سجادة# تحتها

الإجابة

خلاصة الفتوى: تجزئ الصلاة على سجادة تحتها حصير متنجس مع الكراهة عند بعض أهل العلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فتجزئ الصلاة على سجادة تحتها حصير متنجس مع الكراهة عند الحنابلة والشافعية. قال المواق في التاج والإكليل وهو مالكي: من المدونة قال مالك : لا بأس أن يصلي المريض على فراش نجس إذا بسط عليه ثوبا طاهرا كثيفا، قال بعضهم: بل ذلك جائز للصحيح لأن بينه وبين النجاسة حائلا طاهرا كالحصير إذا كان بموضعه . انتهى وقال النووي في المجموع وهو شافعي: فرع: قال أصحابنا: يكره أن يصلي في مزبلة وغيرها من النجاسات فوق حائل طاهر لأنه في معنى المقبرة. انتهى. وقال المرداوي في الإنصاف وهو حنبلي: قوله: وإن طين الأرض النجسة، أو بسط عليها شيئاً طاهرا، صحت صلاته عليها مع الكراهة. وهذا المذهب، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد . قال الشارح: هذا أولى وصححه في المذهب والناظم. انتهى. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة