عام

رجل يسمى خالداً تزوج خاله بأخت خالد من أبيه، ما حكم هذا الزواج ؟

رقم الفتوى: 101364
دلالات الفتوى:# الزواج# محرمية# الرجل# المصاهرة# والصلاة

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد : فإذا لم يكن بين خال خالد وأخت خالد من أبيه محرمية من جهة الرضاع ونحوها فهذا الزواج صحيح‘ لأنه لا محرمية من جهة النسب ولا من جهة المصاهرة فكون والد خالد زوجا لأخت ذلك الرجل لا يحرم بنات ذلك الرجل من غير أخت خالد عليه . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة