خلاصة الفتوى:
من حصل على جائزة بدون أن يبذل في سبيلها مالاً فلا حرج عليه في تملكها.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم:
6350
القول في حكم المسابقات وأنواعها.
وأما ما تقوم به المحلات التجارية من إجراء سحوبات ومسابقات فهذه قد سبق الجواب عنها مفصلاً في الفتوى رقم:
3817
، والفتوى رقم:
1243
.
وفي قضية الأخ السائل فالذي يظهر أنه لا بأس في حصوله على الجائزة المرصودة إذا لم يك دفع شيئاً مقابل الحصول على الكوبون.
والله أعلم.