الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في ذلك إن رضي به الزوج، قال الله تعالى:
وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً
{النساء:20}، لكن الشارع الحكيم حث على تخفيف المهور وعدم المغالاة فيها، وفي الحديث:
أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة.
وفي رواية:
إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة.
رواه
أحمد والحاكم
وقال:
صحيح على شرط
مسلم،
ووافقه
الذهبي
.
والله أعلم.