الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يحصل من الشخص المذكور تفريط ولا تعد فإنه لا يضمن هذا المال لأنه وكيل والوكيل مؤتمن ما لم يفرط. قال
ابن قدامة في المغني
:
وإذا باع الوكيل ثم ادعى تلف الثمن من غير تعد فلا ضمان عليه، فإن اتهم حلف.
وللفائدة تراجع الفتوى رقم:
48313
.
والله أعلم.