عام

ما حكم نعت مسلم مرتكب لكبيرة بكلب أو حمار علما أنه تاب منها ؟

رقم الفتوى: 97992
دلالات الفتوى:# المسلم# السَّيِّئَاتِ# التَّوبَةَ# عِبَادِهِ# وَيَعْفُو

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد حذرت النصوص الشرعية من السب والشتم.. ودلت على أمر المسلم بحفظ لسانه ونبهت على خطره، فقال صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. رواه الترمذي. فلا يجوز نعت المسلم بالأوصاف المذكورة أو غيرها لما في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء . رواه أحمد وغيره. ولتعلم- أن من تاب تاب الله عليه كما قال تعالى: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ {الشورى: من الآية25} فلا يجوز وصف المسلم بذنب قد تاب منه. وللمزيد انظر الفتوى رقم: 65614 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة