→ العودة لنتائج الفتاوى
عام
هل يجوز أن تعطي المرأة جزءا من أموال زكاة مالها إلى أحد أبنائها؟
رقم الفتوى: 97819
دلالات الفتوى:
# المرأة
# زكاتها
# أبنائها؟
# والصلاة
# والسلام
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن صرف المرأة زكاتها أو بعض زكاتها إلى ولدها إن كان ذلك لنفقته فلا يجوز، وإن كان لقضاء دين عليه فلا بأس، وراجعي لتفصيل ذلك الفتوى رقم 0
8499
والفتوى رقم:
17147
. والله أعلم.
فتاوى ذات صلة