عام

هل يجوز أن تعطي المرأة جزءا من أموال زكاة مالها إلى أحد أبنائها؟

رقم الفتوى: 97819
دلالات الفتوى:# المرأة# زكاتها# أبنائها؟# والصلاة# والسلام

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن صرف المرأة زكاتها أو بعض زكاتها إلى ولدها إن كان ذلك لنفقته فلا يجوز، وإن كان لقضاء دين عليه فلا بأس، وراجعي لتفصيل ذلك الفتوى رقم 0 8499 والفتوى رقم: 17147 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة