عام

ما حكم بيع الصلبان في المحلات التجارية للأجانب؟

رقم الفتوى: 9757
دلالات الفتوى:# الصلبان# والخنزير# الخمر# والأصنام،# التجارية

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن الصلبان لا يجوز للمسلم تعليقها في محله، لا للزينة ، ولا للمتاجرة فيها، لا للأجانب - الكفار - ولا لغيرهم، ففي الحديث المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فكما لا يجوز بيع الخمر والخنزير والأصنام للكفار، فكذلك لا يجوز بيع الصلبان ، وهو من أخص شعائرهم . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة