الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأخذ غرامة مالية ممن يؤخر سداده للقسط محرم شرعاً، وهو نوع من ربا الجاهلية الأولى، فقد كان التاجر منهم يقول للمدين: إما أن تربي (أي تزيد) وقد بينا ذلك في الفتوى رقم:
3013
.
وأما الاستدلال بالنهي عن المطل فغير صحيح لأنه، أولاً: في حق الغني، وغالب من يتأخرون عن السداد هم الفقراء.
وثانياً: أنه لو كان غنياً فلا يحل أيضاً أخذ ماله لمماطلته؛ وإنما يرفع أمره للحاكم ليجبره على السداد أو يحبسه وهذه هي عقوبته الشرعية، ففي صحيح
البخاري
قال:
باب لصاحب الحق مقال ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عقوبته وعرضه، قال سفيان عرضه يقول: مطلتني وعقوبته الحبس
.
وفي سنن
أبي داود
عن
عمرو بن الشريد
عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
لي الواجد يحل عرضه وعقوبته
. قال
ابن المبارك:
يحل عرضه يغلظ له وعقوبته يحبس له
.
والله أعلم.