الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأرض المذكورة إذا كنت قد ملكتها لغرض البناء عليها فلا زكاة فيها، وراجع في ذلك الفتوى رقم:
19817
.
والمبلغ المدخر لبناء بيت تجب زكاته إذا كان نصاباً وحال عليه الحول، وكيفية هذه الزكاة تقدم بيانها في الفتويين رقم:
73007
، ورقم:
60585
.
وإذا وجبت عليك زكاة اثنين وتسعين ألف ريال فأخرج عنها ربع العشر وهو ألفان وثلاثمائة ريال، والنصاب من الأوراق النقدية الحالية تقدم بيانه في الفتوى رقم:
2055
.
والله أعلم.