عام

نحن جمعية بر وتقدم لنا الحكومة السعودية مساعدات مالية لتسيير أعمال الجمعية وتوزيعها على المستحقينوالسؤال هل يجوز لمن يتقدم لنا بأموال تبرعات من الغير أن يأخذ منها نسبة سواء كانت زكاة أو كفالة يتيم أو صدقات أم يكون له النسبة في التبرعات العامة فقط ؟وإن كانت الزكاة لا تصرف إلا في مصارفها الشرعية فهل يجوز إعطاؤه من الحساب العام علماً بأن ذلك يؤثر على مبلغ الحساب العام الذي هو خاص بالموظفين وجميع أنشطة الجمعية؟نرجو الرد على كل سؤال على حدة والله يحفظكم ويرعاكم.

رقم الفتوى: 95268
دلالات الفتوى:# التبرعات# وتوزيعها# الجمعية# استقطاع# المتبرع

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن جمع التبرعات والصدقات للمشاريع الخيرية وتوزيعها على المستحقين وإقامة المشاريع العامة النافعة كالمساجد والمدارس والمراكز الصحية ونحو ذلك أمر حسن، وعلى القائمين بذلك أن لا يتصرفوا إلا في حدود ما أذن فيه أصحاب الأموال، فإذا شرط صاحب المال شرطا وجب الالتزام به. وتراجع الفتوى رقم: 10139 . وإذا لم يشترط شرطا معينا، جاز للوكيل التصرف بما تقتضيه المصلحة. وأما استقطاع نسبة من المبلغ المتبرع به للعاملين على جمع التبرعات أجرة من هذا المال أو نسبة منه من مجموع مال الجمعية فلا حرج فيه إلا الأمور التي لا يمكن استقطاع نسبة منها لكونها لا تفي بشرط المتبرع. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 50816 ، والفتوى رقم: 3699 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة