الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتجب الزكاة في الأموال النقدية بشرطين:
الأول: بلوغ النصاب، وهو ما يعادل قيمة 85 جراماً من الذهب الخالص، أو قيمة
595 جراماً من الفضة الخالصة.
الثاني: مرور الحول، والحول اثنا عشر شهراً قمرياً.
فإذا توفر الشرطان وجبت الزكاة على الفور، وإن فاتا أو فات أحدهما لم تجب. وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية:
1303
،
3922
،
18037
،
2055
.
ولا تجب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال عند جمهور العلماء، وذهب بعض العلماء ومنهم الأحناف إلى وجوب زكاته. وراجعي للتفصيل والأهمية الفتوى رقم:
6237
.
والله أعلم.