الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن على الزوج نفقة زوجته المدخول بها وكسوتها -ما لم تكن ناشزاً خارجة عن طاعته- فتجب نفقتها على كل حال في السفر والحضر والغيبة والحضور وفي الحبس، ولو كانت عاملة أو غنية قال
ابن عاصم
المالكي في تحفة الحكام:
ويجب الإنفاق للزوجات * في كل حال من الحالات
والحكم في الكسوة حكم النفقة * ......
والمعتبر في ذلك حال الزوجين والبلد والسعر. وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلع على الفتوى رقم:
71209
، والفتوى رقم:
60510
.
والله أعلم.