عام

ما أحكام النفقة على المسافرة والمحبوسة والعاملة؟

رقم الفتوى: 93148
دلالات الفتوى:# النفقة# والمحبوسة# والعاملة؟# المسافرة# والمعتبر

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن على الزوج نفقة زوجته المدخول بها وكسوتها -ما لم تكن ناشزاً خارجة عن طاعته- فتجب نفقتها على كل حال في السفر والحضر والغيبة والحضور وفي الحبس، ولو كانت عاملة أو غنية قال ابن عاصم المالكي في تحفة الحكام: ويجب الإنفاق للزوجات * في كل حال من الحالات والحكم في الكسوة حكم النفقة * ...... والمعتبر في ذلك حال الزوجين والبلد والسعر. وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 71209 ، والفتوى رقم: 60510 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة