عام

هل يجوز للرجل أن يسلم على المراة

رقم الفتوى: 8469
دلالات الفتوى:# الرجل# الإمام# عليها،# الرجال# الفتنة،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: ‏ فهذا السؤال يحتمل أمرين: ‏ الأول: إلقاء الرجل السلام على المرأة، فهو جائز عند أمن الفتنة، قال الإمام النووي نقلاً ‏عن الإمام أبي سعيد المتولي: ( وإن كانت أجنبية، فإن كانت جميلة يخاف الافتتان بها لم ‏يسلم الرجل عليها، ولو سلم لم يجز لها رد الجواب، ولم تسلم هي عليه ابتداء، فإن سلمت ‏لم تستحق جواباً، فإن أجابها كره له، وإن كانت عجوزاً لا يفتتن بها جاز أن تسلم على ‏الرجل، وعلى الرجل رد السلام عليها، وإذا كانت النساء جمعاً فيسلم عليهن الرجل، أو ‏كان الرجال جمعاً كثيراً فسلموا على المرأة الواحدة جاز إذا لم يخف عليه، ولا عليهن، ولا ‏عليها، ولا عليهم فتنة.) الأذكار للنووي. وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه بقوله: ‏‏(باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال) وعلق عليه الحافظ ابن حجر بقوله: ‏والمراد بجوازه أن يكون عند أمن الفتنة. وقال الحليمي: كان النبي صلى الله عليه وسلم ‏للعصمة مأموناً من الفتنة، فمن وثق من نفسه بالسلامة فليسلم، وإلا فالصمت أسلم. انظر ‏على سبيل التوسع فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر ( 11/41). وأما ‏الثاني: وهو مصافحة الرجل للمرأة فقد تقدم جواب ذلك مفصلاً برقم 1025 والله أعلم.‏

فتاوى ذات صلة