عام

ما حكم تأجير سيارة الأجرة التي أملكها لشخص على أساس أن يعطيني مبلغا مقطوعا كل يوم أو شهر. على أساس القبول بيني وبينه.جزاكم الله خيرا

رقم الفتوى: 8316
دلالات الفتوى:# سيارة# بوصفه# وبينهجزاكم# الانتفاع# انتفاعاً

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: ‏ فإنه يصح استئجار السيارة وغيرها من الدواب التي أذن الشارع في الانتفاع بها انتفاعاً ‏متعدياً.‏ ويجوز لمن استأجرها أن يستعملها فيما يستعمل فيه مثلها، بما في ذلك العمل على أن ‏يؤجرها لغيره، لا نعلم في ذلك خلافاً بين أهل العلم. وبالتالي فلك أن تتفق مع الشخص ‏المذكور على أجرة محددة في اليوم أو الشهر يدفعها لك، ويعمل هو على تحصيل ما يريد ‏من سيارة الأجرة، بوصفه مستأجراً ‏لها منك، وليس بوصفه عاملاً عندك. ومما يجدر التنبه له أن هنالك محظوراً شرعياً يقع فيه ‏بعض أرباب التكاسي وهو: أنهم يؤجرون سائقاً ويشترطون عليه أن يحصل مبلغاً محدداً في ‏اليوم، فإذا عجز عن تحصيله خصموا من مرتبه ما نقص، وهذه الصورة مع أن فيها أكلاً ‏لأموال الناس بالباطل، ففيها أيضاً غرر ومقامرة وشرط باطل، وكل واحد من هذه كفيل ‏بإبطال العقد المشتمل عليه، فعليك بالبعد عن هذه الصور.‏ والله أعلم.‏

فتاوى ذات صلة