الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت غير مستحلف فإنك لا تحنث إلا بفعل ما نويت تجنبه عند اليمين لأن الايمان مبناها على القصد.
قال
ابن قدامة
في المغني عند قول
الخرقي:
ويرجع في الأيمان إلى النية، وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت إليه، سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ أو مخالفا له
. انتهى.
وقال الشيخ
خليل
بن إسحاق
المالكي
في مختصره:
وخصصت وقيدت إن نافت أو ساوت
. انتهى. أي خصصت لفظه العام وقيدت لفظه المطلق، وإن كنت مستحلفا أي طلب منك الحلف على أمر يتعلق بحق الغير ففي ذلك تفصيل ذكرناه في الفتوى رقم:
78710
.
والله أعلم.