عام

ماهي الحالا ت التي يصح للمأموم أن ينفصل عن الإمام فيها، وتكون صلاته صحيحة؟

رقم الفتوى: 80006
دلالات الفتوى:# للمأموم# المأموم# الإمام# صلاته# فاسجدوا،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن الأصل وجوب متابعة المأموم لإمامه في جميع الصلاة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري . لكن في بعض الأحيان تعرض أمور تبيح للمأموم مفارقة إمامه قبل سلامه ويكمل المأموم صلاته وحده وهذه الحالات ذكرنا أمثلة منها في الفتوى رقم: 47529 ، والفتوى رقم: 36975 . والله أعلم .

فتاوى ذات صلة