عام

ماذا يفعل الرجل الذي له زوجتان في العيد، كيف يقسم الوقت بينهما؟؟

رقم الفتوى: 79949
دلالات الفتوى:# زوجتان# النوبة# العيد# بينهما؟؟# يؤانسها،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمن له زوجتان يجب عليه العدل بينهما في القسم، بحيث يخص كل زوجة بيوم وليلة، والليل آكد، لأنه وقت تحتاج المرأة فيه لمن يؤانسها، ويوم العيد كسائر الأيام يكون للتي هو في نوبتها ، ولا يدخل على إحداهن في نوبة الأخرى إلا إذا أذنت من لها النوبة أو دعت حاجة إلى ذلك، وإذا رضيت من لها النوبة يوم العيد أن يقسم بينها وبين ضرتها فلا حرج في ذلك . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة