عام

ما حكم من يصلي بعض الصلوات بالمسجد جماعة وبعضها بالمنزل ولعدة أسباب منها انشغاله في بعض الأمور الحياتية وعدم تمكنه من الذهاب للصلاة في وقتها ولبعد المسجد عنه وتواجده في الأسواق والسيارة وقت الأذان مما يضطره إلى الصلاة في أقرب مسجد أوأقرب مكان يتواجد فيه، ولكم جزيل الشكر

رقم الفتوى: 7822
دلالات الفتوى:# المسجد# جماعة# المفروضة# المجاور# الصلاة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:‏ فتجب الصلاة المفروضة في جماعة في المسجد على الرجال، ولا فرق بين المسجد المجاور ‏للبيت، أو مسجد السوق، والمسجد المجاور للعمل من حيث وجوب أدائها جماعة في ‏المسجد، فالحكم واحد.‏ ولا يجوز للمسلم أن يصلي المفروضة في بيته أو محل عمله إلا لعذر، ومن صلاها في غير ‏المسجد بغير عذر فقد ترك واجباً يأثم بتركه. وانظر فتوى رقم 1798 وفتوى رقم ‏‏5153‏ والله أعلم.‏ ‏ ‏

فتاوى ذات صلة