الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا من قبل نصاب كل من الذهب والفضة، ولك أن تراجعي فيه فتوانا رقم:
2055
.
وما ذكرت أنك تملكينه من المال يزيد قطعاً على النصاب، فإذا حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول
. رواه
أحمد والترمذي وابن ماجه
.
والقدر الواجب عليك إخراجه منه هو ربع العشر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
وفي الرقة ربع العشر
. رواه
البخاري
وغيره .
والله أعلم .