الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم :
2261
، أن المرأة الحامل لها أن تفطر إذا خافت على نفسها أو جنينها ، والواجب على الأخت السائلة هو قضاء ذلك اليوم الذي أفطرت فيه ، وأما الكفارة فليس عليها كفارة ، ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم :
55264
.
والله أعلم .