عام

إذا كان الحاج متعجلا ووصل متأخرا بعد المغرب إلى الجمرات ورمى علما بأن التأخر ناتج عن زحمة المرور وسوف يسافر فى اليوم التالى فهل عليه شىء ؟

رقم الفتوى: 7385
دلالات الفتوى:# الغروب# الثالث# الخروج# يومين،# المبيت

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: ‏ فقد نص الفقهاء على أن من تعجل في يومين من أيام الرمي الثلاثة لزمه الخروج من (منى) ‏قبل غروب الشمس، وذلك ليصدق عليه أنه خرج في يومين، إذ لو أخر الخروج إلى ما ‏بعد الغروب لم يكن تعجل في يومين، لأن اليومين قد فاتا، وقد ورد عن عمر بن ‏الخطاب، وابنه عبد الله رضي الله عنهما: ( أنه إذا أدركه المساء فإنه يلزمه البقاء) نقله النووي في المجموع ‏عن عمر، ومالك في الموطأ عن عبد الله بن عمر.‏ فإن رمى بعد الغروب أو رمى قبله لكن خرج من منى بعد الغروب لزمه المبيت بمنى ليلة ‏أخرى، وهي ليلة الثالث عشر من ذي الحجة، والرمي من الغد بعد الزوال، كاليومين ‏قبله. وعلى هذا نقول للسائل الكريم يجب عليك دم، وهو شاة تذبحها في مكة لفقراء ‏الحرم ( خاصة)، ويمكنك أن توكل من يذبح عنك في مكة. وذلك لتركك رمي ‏اليوم الثالث بعد أن وجب عليك لأنك لم تتعجل. أما ترك المبيت بمنى ليلة الثالث عشر ‏ففيه إطعام مسكين مداً من طعام.‏ والله أعلم.‏

فتاوى ذات صلة