الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنكاح الحامل من الزنا محل خلاف بين العلماء سبق ذكره في الفتوى رقم :
50045
، والذي نرجحه هو مذهب الحنفية والشافعية لأنه لا حرمة لماء السفاح بدليل أنه لا يثبت به النسب ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
الولد للفراش وللعاهر الحجر .
أخرجه
البخاري ومسلم
، وعليه فالنكاح مستمر صحيح لا إشكال فيه .
وأما الولد فإن ولدت به قبل ستة أشهر من نكاحها فإنه لا ينسب إلى الزوج بل ينسب إلى الأم ، أو بعد ستة أشهر فإنه ينسب إلى الزوج ، ولا يكفي في إزالة نسب الطفل أن يتفق الزوجان على انتفاء نسبه عن الزوج ، لأن النسب حق للطفل فلا يسقط إلا بالطريق الشرعي المعتبر وهو اللعان ، وانظر الفتوى رقم :
34308
، والفتوى رقم :
58272
.
والله أعلم .