الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصلاة الكسوف سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم ليست بواجبة كما سبق فى الفتوى رقم:
35368
.
وصفتها المستحبة تقدم تفصيلها في الفتوى رقم:
138
.
وإذا قرأ الشخص فيها آيات من القرآن الكريم أجزأه ذلك، ففي المصنف
لابن أبي شيبة
:
عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم: صلى في كسوف ركعتين، فقرأ في إحداهما بالنجم.
وفيه أيضا:
عن الماجشون قال: سمعت أبان بن عثمان قرأ في كسوف (سأل سائل) (الآية ).
انتهى.
وفى كتاب الأم
للشافعي
بعد ذكره للصفة المستحبة لهذه الصلاة:
وإن جاوز هذا في بعض وقصر عنه في بعض, أو جاوزه في كل أو قصر عنه في كل إذا قرأ أم القرآن في مبتدأ الركعة , وعند رفعه رأسه من الركعة قبل الركعة الثانية في كل ركعة أجزأه
. انتهى
والله أعلم.