الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي لك أخي الكريم أن تبحث عن رجل يعلمك القرآن ولو كلفك ذلك أن تذهب إليه في مدرسة لتحفيظ القرآن أو منزله أو غير ذلك ، ولن تعدم معلما لكتاب الله تعالى ، فإن تعسر عليك ذلك ولم يكن أمامك أن تتعلم إلا على زوجة خالك ، فينبغي أن يكون ذلك من وراء حجاب ، وفي وجود زوج أو محرم لها، ويشترط في المحرم أن يكون صاحب وجاهة بلغ سن المراهقة وإن لم يصل سن البلوغ ، ويشترط في المحرم أيضا أن تكون حرمته أبدية كالولد مثلا ، وانظر الفتوى رقم :
26618
، والفتوى رقم :
50422
، قال الإمام
ابن حجر الهيتمي
في تحفة المحتاج (
ولو أصدق تعليم قرآن ) نفسه ( وطلق قبله فالأصح تعذر تعليمه ) لأنها صارت محرمة عليه ، لا يجوز الاختلاء بها ، والثاني: لا يتعذر بل يعلمها من وراء حجاب في غير خلوة ، الكل إن طلق بعد الوطء ، أو النصف إن طلق قبله .
اهـ .
والله أعلم .