الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأم الزوجة من محارم الزوج، لا حرج عليه من الخلوة بها ومصافحتها، وقد تقدم بيانه في الفتوى رقم:
11977
.
هذا إذا أمنت الفتنة ولم تخش الشهوة، وإلا حرم ذلك، وكذا الحال مع بقية المحارم، قال العلامة
السرخسي
في المبسوط:
إنما يباح المس والنظر إذا كان يأمن الشهوة على نفسه وعليها، فأما إذا كان يخاف الشهوة على نفسه أو عليها، فلا يحل له ذلك.
انتهى.
وقال
الباجي
في شرح المنتقى:
لا خلاف في منعه -أي النظر إلى أحد المحارم- على وجه الالتذاذ والاستمتاع به.
وعليه فما فعله السائل صواب، بل هو الواجب عليه، ونسأل الله أن يعصمنا وإياه من الفتن.
والله أعلم.