الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوجة أن تخرج من بيت زوجها للعمل أو غيره إلا بإذن زوجها ، ولا فرق بين أن يكون لها طفل أو لا ، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم :
41072
، والفتوى رقم :
8528
، إلا أن يكون قد منعها النفقة الواجبة فلا حرج عليها في الخروج لتحصيل النفقة التي تسد حاجتها ، ولمعرفة النفقة الواجبة تراجع الفتوى رقم :
50068
.
والله أعلم .